كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٧ - المطلب الثاني في قدر النفقة
الخامس: الفراش و هو يدخل في عموم الإنفاق و المعاشرة بالمعروف، و يدخل بعضه في الكسوة.
و يجب لها حصير و نحوه في الصيف و الشتاء، فإن كانت متجمّلة بالزلية و البساط غيرها وجب لها ذلك ليلا و نهارا، و يجب لها ملحفة و هي الملاءة و هي الربطة ذات لفقين و لحاف و هو كلّ ثوب يتغطّى به في الشتاء و مضربة أي بساط مخيط و مخدّة و يرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة أمثالها في البلد.
قال في المبسوط: و أمّا الفراش و الوسادة و اللحاف و ما ينام فيه قال قوم:
يجعل لها فراش و وسادة من غليظ البصريّ و لحاف منه. و قال قوم: الفراش الذي تجلس عليه نهارا هو الذي تنام عليه ليلا مثل لبد أو زلية، فأمّا مضربة محشوّة فلا، لأنّ العرف هذا، و الأوّل أقوى لأنّه العرف و العادة، و يكون لها لحاف محشوّ و قطيفة، و أمّا خادمها فلها و سادة و كساء تتغطّى به دون الفراش. هذا في امرأة الموسر، فأمّا امرأة المعسر فدون هذا، و يعطيها كساء تتغطّى به، و لخادمها عباءة أو كساءة غليظة تنام فيه أو فروة [١] انتهى.
السادس: آلة الطبخ و الشرب أي تهيئتها لها لا تمليكها مثل كوز و جرّة و قدر و مغرفة، إمّا من خشب، أو حجر، أو خزف، أو صفر بحسب و جرّة و قدر و مغرفة، إمّا من خشب، أو حجر، أو خزف، أو صفر بحسب عادة أمثالها و حاجتها في آلات الشرب، و أمّا آلة الطبخ فلعلّها لا يقضي العادة فيها بشيء.
السابع: آلة التنظيف لكونها من المعروف و من تمام النفقة و هي المشط و الدهن و قد سمعت خبر شهاب [٢] المتضمّن للدهن.
و لا يجب الكحل و الطيب لانتفاء الضرورة إليهما عادة و يجب المزيل للصنان و هو ذفر الإبط و نحوه، لأنّه أهمّ من آلة التنظيف و له منعها
[١] المبسوط: ج ٦ ص ٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٢٦ ب ٢ من أبواب النفقات ح ١.