كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٩ - الفصل الأوّل في الولادة
و هل يجوز التأخير إلى البلوغ؟ فيه خلاف، و الظاهر الجواز وفاقا لابن إدريس [١] للأصل، و خلافا للتحرير [٢].
فإن بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه اتفاقا و فرق بينه و بين الخفض، فإنّ الختان واجب، و خفض الجواري مستحبّ اتّفاقا فيهما، و في الأخبار: أنّه مكرمة لهنّ [٣].
فإن أسلم الرجل غير مختون وجب أن يختن نفسه و إن طعن في السنّ فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة [٤].
و يستحبّ للمرأة أن تخفض نفسها إذا بلغت أو أسلمت غير مخفوضة.
و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر، و عن الأنثى بأنثى كما في الفقيه [٥] و المقنعة [٦] و المبسوط [٧] و غيرها، و استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهم [٨].
و قيل في الانتصار- وفاقا لأبي عليّ [٩]-: العقيقة واجبة للإجماع و الأخبار [١٠]، و لأنّه خير، و قال اللّه تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» [١١] و ظاهره الوجوب [١٢].
و الإجماع ممنوع، كيف و حكى في الخلاف الإجماع على خلافه [١٣] و الأخبار
[١] السرائر: ج ٢ ص ٦٤٧.
[٢] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٤٣ س ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٦٨ ب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٦٦ ب ٥٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٨٥ ح ٤٧١٥.
[٦] المقنعة: ص ٥٢٢.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٩٥.
[٨] الخلاف: ج ٦ ص ٦٩ المسألة ٣٠.
[٩] حكاه عنهما مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٠٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٤٣- ١٤٤ ب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد.
[١١] الحجّ: ٧٧.
[١٢] الانتصار: ص ١٩١.
[١٣] الخلاف: ج ٦ ص ٦٨ المسألة ٢٩.