كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٨ - الفصل الأوّل في الولادة
عن الصادق (عليه السلام): أنّ العلّة في الحلق التطهير من شعر الرحم [١].
و في قرب الإسناد للحميري عن عبد اللّه بن الحسن [٢] عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) سأله عن العقيقة عن الغلام و الجارية، قال: سواء كبش كبش، و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع الشعر و عرف وزنه، فإذا أيسر تصدّق به [٣]. و قد ورد أنّه إن لم يحلق في السابع سقط الاستحباب [٤].
و يكره القنازع و هي [٥] أن يحلق بعض الرأس دون بعض، سواء ترك الوسط أو غيره، و لا فرق فيه بين السابع و غيره لإطلاق النصوص [٦].
ثمّ يستحبّ أن يعقّ عنه فيه و أمّا ترتّبه على الحلق فغير معلوم.
و يثقب اذنه فاليمنى في شحمتها و اليسرى في أعلاها، كما في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام) [٧] و قوله: مستحبّا متعلّق بهما، و عن بعض العامّة تحريم الثقب للإيلام [٨]، فقيد الاستحباب يفيد مخالفته و مخالفة القول بوجوب العقيقة، و يفصل بينهما و بين الختن، فهو واجب في الجملة.
و يستحبّ أن يختنه في السابع للأخبار [٩]. و يجوز تأخيره كما نصّ عليه فيها [١٠].
[١] علل الشرائع: ص ٥٠٥.
[٢] في المصدر: عن جدّه على بن جعفر.
[٣] قرب الإسناد: ص ١٢٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٦٩ ب ٦٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٥] في ن: و هو.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٧٣ ب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٩- ١٦٠ ب ٥١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٨] الفتح الربّاني: ج ١٣ ص ١٢٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٦٥ ب ٥٤ من أبواب أحكام الأولاد.
[١٠] المصدر السابق، ح ١.