كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٧ - الفصل الأوّل في الولادة
و أفضل الأسماء و أصدقها ما اشتمل على عبوديّة اللّه تعالى أمّا الأصدقيّة فظاهرة، و قد ورد في الأخبار [١]، و أمّا الأفضليّة فلما سيأتي، و لما فيها من التخضّع و الإقرار بالعبوديّة.
ثمّ الأفضل من جهة التبرّك أسماء الأنبياء و الأوصياء، و منها اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، و الأئمة (عليهم السلام) فلفظة «ثمّ» لتباين جهتي الفضل لا الترتّب فيه.
و يستحبّ أن لا يجمع بين محمّد و أبي القاسم للنهي و التأدّب معه (صلّى اللّه عليه و آله)، و حرّمه ابن حمزة [٢].
و أن لا يسمّيه حكما و لا حكيما بضم الحاء أو [٣] فتحها و لا خالدا و لا مالكا و لا حارثا و لا ضرارا للنهي، و كون الأوّل من أسمائه تعالى، و كذا الثاني إن فتحت الحاء، و إشعار الخالد بالخلود و المالك بالملك و الاستقلال في الأمور، و هما كاذبان منافيان للخضوع، و إشعار الأخير بالضرر مع ورود الأمر بالتسمية بالأسماء المستحسنة. و قد قيل: إنّ الأخيرين [٤] من أسماء إبليس.
و عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): إنّ أبغض الأسماء إلى اللّه تعالى حارث و مالك و خالد [٥]. و عن جابر عنه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على منبره: ألا إنّ خير الأسماء: عبد اللّه و عبد الرحمن و حارثة و همام، و شرّ الأسماء: ضرارة و مرّة و حرب و ظالم [٦].
ثمّ يستحبّ في السابع أن يحلق رأسه، و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة للنّص و الأخبار شاملة للذّكر و الأنثى. و يؤيّد العموم ما في العلل
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٢٤ ب ٢٣ من أبواب أحكام الأولاد.
[٢] الوسيلة: ص ٣١٥.
[٣] في ن: و فتحها.
[٤] في ن: «الأخير».
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٣٠ ب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٣١ ب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.