كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٥ - الفصل الأوّل في الولادة
[المقصد الرابع في أحكام الأولاد]
المقصد الرابع في أحكام حال الولادة و ما بعدها و إلحاق الأولاد، و كلام في الحضانة فإنّ من مسائلها ما تفرّقت في غيره من أبواب الفقه. و فيه فصول أربعة:
[الفصل الأوّل في الولادة]
الأوّل في الولادة و يجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة إذ لا يخلو غالبا عن الاطّلاع على ما لا يجوز الاطّلاع عليه للرجال، و ربّما استحيت فأضرّ بها و بالولد، و ربّما تسبّب لهلاكها أو هلاكه، و يرشد ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات بالولادة، و يجب على من علم بحالها و حاجتها من الزوج و النساء الحضور كفاية.
فإن عدم النساء أو الزوج أي لم يكن أحد منهم جاز حضور غيره من الرجال و ربّما وجب للضرورة و إن كانوا أجانب و لكن مع عدم أقارب أو امتناعهم من الحضور.
و المحارم من الأقارب أولى إن لم يستلزم الإشراف على ما يحرم لغيرهم الإشراف عليه، و إلّا تعيّنوا، و إن تعذر المحارم لم يفترق الأجانب و الأقارب إلّا بالأولويّة غالبا، و إن أوهمت العبارة خلافه.
فإذا وضعت استحبّ غسل المولود بفتح الغين أو ضمّه، لإطلاق الغسل عليه في الأخبار [١] و كلام الأصحاب، و اللغة لا تأبى عنه.
و على التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في أغسال المكلّفين، للأصل من غير معارض، و قيل [٢] بوجوبه لبعض الأخبار [٣].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦١ ب ٢٧ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٢] الوسيلة: ص ٥٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة قطعة من حديث ٣.