كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٠ - الفصل الأول في المهر
و الإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر سواء كان الزوج موسرا أو معسرا إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة و المتعاوضين، و قد يفهم من السرائر [١] منعها من الامتناع مع الإعسار لامتناع المطالبة، و يضعّف بأنّ امتناع المطالبة لا يوجب تسليم العوض.
و هل لها ذلك أي الامتناع بعد الدخول قبل القبض؟ خلاف ففي المقنعة [٢] و المبسوط [٣] لها ذلك، فإنّ أحد العوضين و هو منفعة البضع متجدّد لا يمكن قبضه جملة، و المهر بإزاء الجميع، فبالتسليم مرّة لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع، [و لعموم العسر و الحرج و الضرر] [٤].
و في الانتصار [٥] و النهاية [٦] و الخلاف [٧] و المهذّب [٨] [و الجواهر] [٩] و الوسيلة [١٠] و الغنية [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣] و النافع [١٤] و الشرائع [١٥] ليس لها الامتناع، لتحقّق الإقباض بالوطء مرّة، و لذا يستقرّ به المهر، و لوجوب التمكين عليها [١٦] خرج التمكين أو لا قبل القبض بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله، و للإجماع كما في السرائر [١٧].
و لو كان المهر كلّه مؤجّلا لم يكن لها الامتناع قطعا لثبوت حقّه عليها [حالا] [١٨] من غير معارض.
فإن امتنعت و حلّ المهر لم يكن لها الامتناع أيضا على
[١] السرائر: ج ٢ ص ٥٩١.
[٢] المقنعة: ص ٥١٠.
[٣] المبسوط: ج ٤ ص ٣١٣.
[٤] ما بين المعقوفين لم يرد في ن.
[٥] الانتصار: ص ١٢٢.
[٦] انظر النهاية: ج ٢ ص ٣٣٤.
[٧] الخلاف: ج ٤ ص ٣٩٣ المسألة ٣٩.
[٨] المهذّب: ج ٢ ص ٢١٤.
[٩] لم يرد في ن. راجع جواهر الفقه: ص ١٧٤ المسألة ٦١٨.
[١٠] الوسيلة: ص ٢٩٩.
[١١] الغنية: ٣٤٨.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٤٤٠.
[١٤] المختصر النافع: ص ١٩٠.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٢٥.
[١٦] ورد في ن: و.
[١٧] السرائر: ج ٢ ص ٥٩١.
[١٨] لم يرد في ن.