كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٠ - الفصل الأول في المهر
و في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار، لما فيه من الغضاضة و الضرر [١]. للخبر، [و نحوه المبسوط [٢] و سمعت عبارته فيما مضى، و فيه التصريح أيضا بأنّها إن انتسبت فظهر نسبها أعلى أو في طبقة الزوج فلا خيار، و إن كان أدون ممّا انتسب إليه و من طبقته فعلى القولين] [٣].
و كذا الكلام لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا أو أضدادها أو غير ذلك من طول أو قصر أو [صنعة] [٤] أو نحوها في نفسه أو فيها فظهر الخلاف فالأقرب أنّه إن لم يشترط في العقد لم يثبت الخيار، و إلّا ثبت للشرط.
و فحوى خبر الحلبي [٥] و خبر حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه: أنّه خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدّواب فزوّجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى عليّ (عليه السلام) فأجاز نكاحه، و قال: إنّ السنانير دواب [٦].
[المقصد الثاني في المهر و فيه فصول]
المقصد الثاني في المهر و فيه فصول خمسة:
[الفصل الأول في المهر]
الأوّل في المهر الصحيح و هو كلّ مملوك يصحّ نقله عن مالكه عينا كان أو دينا، و المراد بالعين ما يعمّهما كما سيصرّح به أو منفعة و سيأتي التحديد قلّة بأن لا يقصر عن التقويم، فلا بد من اعتباره هنا.
و إن كانت منفعة حرّ زوجا كان أو غيره كتعليم صنعة أو سورة أو أقلّ، كما نصّ عليه في صحيح محمّد بن مسلم في امرأة جاءت إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)
[١] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٩٨.
[٢] المبسوط: ج ٤ ص ١٩١.
[٣] ما بين المعقوفين ليس في ن.
[٤] لم يرد في ن.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦١٤ ب ١٦ من أبواب العيوب و التدليس ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦١٥ ب ١٦ من أبواب العيوب و التدليس ح ٢.