كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤١ - المطلب الأوّل ملك الرقبة
عنها نفسي و ولدي. فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك [١]. و قد تقدّم في المتاجر تحريم وطئها قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، و هو أقوى للاحتياط و الأخبار، و لا ينافيه هذا الكلام، لأنّه ليس من الاستبراء في شيء.
أو تكون لامرأة على رأي الأكثر للأصل، و عموم الآية [٢] و الأخبار [٣]، و انتفاء المقتضي. و أوجبه ابن إدريس [٤]، و احتاط به الشيخ [٥] لعموم الأمر بالاستبراء.
أو تكون لعدل أخبر باستبرائها للعلم بالبراءة و الأصل و الأخبار [٦] و هي كثيرة مؤيّدة بالثقة أو الأمن، و خصّها المصنّف و جماعة بالعدل بناء على الاحتياط، و أنّه الثقة المأمونة شرعا، و يمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي بإخباره. و أوجبه ابن إدريس [٧] و جعله الشيخ [٨] أحوط لعموم الأمر به، و خصوص أخبار كخبر عبد اللّه بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: ليس بجائز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة، و لكن يجوز لك ما دون الفرج، إنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ، فأولئك الزناة بأموالهم [٩]. و حملت على الكراهة جمعا كما خصّصت العمومات.
أو أعتقها بعد أن ابتاعها من غير استبراء، فيجوز له التزويج بها من غير تربّص و إن كان أفضل للأصل، فإنّها خرجت ممّن أمر باستبرائها، و للأخبار كصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٥ ب ٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٢.
[٢] النساء: ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٤ ب ٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٦٣٤.
[٥] المبسوط: ج ٥ ص ٢٨٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٣ ب ٦ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٦٣٤.
[٨] المبسوط: ج ٥ ص ٢٨٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٩ ب ١١ من أبواب بيع الحيوان ح ٥.