كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الأول في العقد
و أطلق الأكثر كما هنا، و ظاهره المسمّى و سيصرح به، و كذا في التحرير [١] و نفاه سلّار مطلقا [٢] لأنّها بغي.
و قيل في المقنع [٣] و النهاية [٤] و الوسيلة [٥] و المهذب [٦] و الجامع [٧]: يلزمه العشر أي عشر القيمة مع البكارة، و نصفه لا معها لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة دلّست نفسها له، قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنّكاح فاسد، قال، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذه، و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها، و إن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها [٨]. و يؤيّده ما تقدم من صحيح الفضيل ابن يسار [٩]. و تنزيلهما على كون ذلك مهر مثلها بعيد لا داعي إليه. و عليه أرش عيب الولادة أيضا كما نصّ عليه ابن حمزة [١٠].
و على هذا القول فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده منها، و دفعه إن كانت عينه باقية، فإن تلف ثبت في ذمتها و تبعها به بعد العتق. و كذا على القول بثبوت المهر، أي مهر كان استعاده منها و دفعه أي [١١] مهر المثل إلى سيدها.
و إن تلف تبعها و الولد رقّ وفاقا للشرائع [١٢] لأنّه نماء المملوكة، و لنحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتت قوما
[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٣٠ س ٩.
[٢] المراسم: ص ١٥٠.
[٣] المقنع: ص ١٠٤.
[٤] النهاية: ج ٢ ص ٣٤٢.
[٥] الوسيلة: ص ٣٠٣.
[٦] المهذب: ج ٢ ص ٢١٧.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٤٤٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٧٧ ب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٣٧ ب ٣٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.
[١٠] الوسيلة: ص ٣٠٣.
[١١] في «ن» بدل «أي»: أو.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣١٠.