كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الأول في العقد
أو أجل الأخت إن نكحها متعة و العدة من الغير أو عدّة الأخت منه.
و ربّما قيل بالجواز إن وفت، بناء على أنّها الآن ليست زوجته كما يجوز استئجار من استؤجر للحج في قابل له في السنة.
[الفرع الثالث: لو مات]
الثالث: لو مات الزوج العاقد عليها على مدة مفصولة فيما بينهما احتمل بطلان العقد رأسا، إذ لو صحّ لترتّب أثره عليه، و لا يترتّب الأثر هنا إلّا عند حضور المدة و لم تحضر فلا مهر لها و لا عدّة عليها و لا ميراث لها إن أوجبناه للمتعة مطلقا أو مع الشرط و لا تحرم على أبي العاقد و ابنه. و بالجملة فهي بمنزلة الأجنبية التي لم يعقد عليها.
و احتمل عدمه أي البطلان من وقوع العقد صحيحا، و لذا حرمت على الغير و حرمت عليه أمّها أبدا و أختها جمعا، و أثره حلّية الاستمتاع إذا حضر الوقت. و هو مترتّب عليه من حينه، كما أنّ المستأجر للحج في قابل يصحّ إجارته، و الموت إنّما أثّر في الاستمرار، و شرط الاستمتاع و هو حضور الوقت فيثبت النقيض لكلّ من المذكورات. و في ثبوت المهر نظر ظاهر، و يمكن أن اجتزأ بظهوره عن التصريح، فيكون المراد أنّه يثبت النقيض لكلّ ماله أن يثبت.
[المقصد الثاني في نكاح الإماء و فيه فصول]
المقصد الثاني في نكاح الإماء أي وطئهن و إنّما يستباح بأمرين العقد دائما أو منقطعا و الملك للعين أو البضع.
فهنا فصول أربعة، فصلان منها فيما يختص بالعقد، و فصل فيما يختص بالملك، و رابع في المسائل المتفرقة التي فيهما.
[الفصل الأول في العقد]
الأوّل في العقد و لا خلاف في أنّه ليس للسيّد أن ينكح أمته بالعقد فإنّ العقد