كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧١ - تتمّة
لهم مصيبة يكون بذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك. و زاد في طريق آخر: إلّا أن يكون بإذنها [١].
و يحرم الدخول بها قبل تسع سنين بالنصّ [٢] و الإجماع فإن دخل فأفضاها حرمت عليه أبدا إلّا أن يندمل الموضع و إلّا يفضها فلا يحرم عليه، و إن فعل حراما بوطئها قبل التسع، و قد تقدّم.
و يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا للخبر [٣] و الأهل يشمل الزوجة و غيرها.
و يحتمل الاختصاص بما بعد المبيت، لرواية جابر قال: كنّا مع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا- أي عشيا- لكي تمتشط الشعثة و تستحد المغيبة [٤]. و عن جابر: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم [٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٠٠ ب ٧١ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٧٠ ب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٩٣ ب ٦٥ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه.
[٤] صحيح البخاري: ج ٧ ص ٥٠.
[٥] المصدر السابق.