كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٠ - خاتمة للباب الثالث
و يلحق بالارتداد الإباق لما روي عن عمّار الساباطي و حكم الأعمى عن الصادق (عليه السلام) أنّ إباق العبد طلاق زوجته و أنّه بمنزلة الارتداد، فإن رجع إليها و هي في العدة فهو أملك بها، و إن عاد و قد تزوّجت بعد العدة فلا سبيل له عليها [١]. و الطريق ضعيف و لكن عمل به الشيخ في النهاية [٢].
و كذا ابن حمزة [٣] و نصّ على التخصيص بأمة غير مولاه، و يعطيه كلام الشيخ أيضا.
و لفظ الرواية.
و زاد في المختلف في دليله أنّه لمّا كان الارتداد الذي هو خروج عن طاعة اللّه الواجب عليه، فاسخا للنكاح، فكذا الخروج عن طاعة السيد الواجبة عليه [٤] و هو أضعف من الأوّل.
فالأقوى وفاقا لابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و المحقق [٧] العدم، و يدلّ عليه الأصل و الاحتياط.
[خاتمة للباب الثالث]
خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها و ما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة.
يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها وفاقا للمشهور، جمعا بين صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) يتزوّج الرجل المرأة التي قبّلته، فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه عليه من ذلك [٨]. و نحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبّل الرجل إله أن يتزوّجها؟ فقال: إن كانت قبّلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و إن كانت قبّلته و ربّته و كفلته فإنّي أنهى نفسي عنها و ولدي.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٨٢- ٥٨٣ ب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.
[٢] النهاية: ج ٢ ص ٣٩٩.
[٣] الوسيلة: ص ٣٠٧.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٩١.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٦٤١.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٩١.
[٧] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٩٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨٧ ب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٦.