كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩ - المبحث الثالث
عليه [١]، و كذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في الجارية يأتيها ثمّ يريد إتيان أخرى [٢].
و في الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا (عليه السلام): الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون [٣]. و الظاهر ضمّ غين الغسل، و يحتمل الفتح.
و مع حضور ناظر إليه ذي عقل يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما، كذا في النصّ [٤] لإيراثه زنا الناظر، و لا فرق فيه بين المميز و غيره، كما يقتضيه الإطلاق هنا و في التحرير [٥] و الإرشاد [٦] و التلخيص [٧] و النهاية [٨] و الشرائع [٩] و غيرها، و هو حسن، لإطلاق النصّ. و ربّما خصّ بالمميّز.
و عن النعمان بن علي بن [١٠] جابر، عن الباقر (صلوات اللّه عليه): إيّاك و الجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك، قال: قلت: يا ابن رسول اللّه كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنّك إن رزقت ولدا كان شهرة و علما في الفسق و الفجور [١١] فيمكن أن يراد بالمميّز ما تضمّنه الخبر.
و في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام): نهى أن توطأ المرأة و الصبي في المهد ينظر إليهما [١٢]. و لعلّ ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام و الجارية [١٣] لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا. و يعرف حكم الكبير بالأولوية.
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٠ ب ١٣ من أبواب الوضوء، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٩٢ ب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٣] الرسالة الذهبية: ص ٢٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٩٤ ب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٥] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٤ س ٢١.
[٦] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٥.
[٧] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٨ ص ٤٦٥.
[٨] النهاية: ج ٢ ص ٣٥٣.
[٩] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٦٨.
[١٠] في الوسائل: عن النعمان بن يعلى عن جابر ..
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٩٥ ب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٨.
[١٢] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٩٣ ب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.