كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٤ - الثاني لو تزوّج امرأة في عدّتها
البائن و الرجعي أو المرأة البائن و الرجعي بناء على اختصاص الوصفين بالنساء. و من البائن عدة الوفاة لكن صرّح بها لعدم تبادرها إلى الفهم منه. و كذا لا فرق بين عدة النكاح و عدة الشبهة، و في النكاح بين الدائم و المنقطع، و في الدخول بين القبل و الدبر، بناء على شمول الدخول لهما، و ذلك لعموم النصوص من الأخبار [١] و الأصحاب.
و هل وطء الأمة في مدّة [٢] الاستبراء كالوطء في العدة؟
إشكال من أنّها عدّتها، و من عدم النكاح، و من عدم التبادر إلى الفهم من العدة، لاختصاصها باسم آخر مع أصل الإباحة، و هو الأقوى، و كذا الكلام في نكاحها في الاستبراء.
و لو تزوّج امرأة بعد الوفاة لزوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبّد لأنّها ليست زوجة و لا معتدة، و الأصل الإباحة.
و يحتمله أي البحث أو التزويج أو الرجل المتزوّج أو المرأة التحريم بطريق أولى، فإنّه في زمان هو أقرب إلى الزوجية. و فيه منع. و لأنّها في ظاهر الشرع زوجة، و للدخول في عموم موثق زرارة عن الباقر (عليه السلام) في امرأة فقدت زوجها، أو نعي إليها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، و ليس للأخير أن يتزوّجها أبدا [٣]. و فيه: أنّ الزوج هنا حيّ فهي زوجة. و الاحتمال قائم و إن زادت المدة عن العدة لو كانت اعتدّت لعموم المنشأ حتى الأولوية لو تمت فإنّ عدتها بعد العلم أو التربّص المعهود.
و في المسترابة إذا تزوّجت في زمن التربّص بعد الشروع في الاعتداد قبل الاعتداد ثانيا إشكال من أنّها ليست زوجة و لا معتدة. و من الأولوية
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٤٤ ب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] في المطبوع بدل «مدّة» عدّة.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٤١ ب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢.