كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٦ - الثاني السبب
فخر الإسلام [١] لإمكانه منهما.
و الأقرب أنّه للثاني وفاقا للمحقق [٢] للأخبار [٣] و لرجحانه بالفراش الثابت، و أصالة العدم.
و اللبن تابع للولد، فمن الحق به فاللبن له. و لذا لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن في الانتفاء فإن أقرّ به بعده عاد نسبه و ورث و تبعه اللبن و لا يرث هو الولد لأنّه مأخوذ بإقراره، و لا يؤخذ غيره بإقراره.
و منه يظهر احتمال أن يكون عود النسب و حكم اللبن مخصوصا بما على الملاعن لا غير، و يحتمل الإطلاق فيهما، و يكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على اللعان.
[الثاني السبب]
القسم الثاني: السبب و يحرم كلّ من الرجل و المرأة على الآخر أو يحصل الحرمة بينهما منه أي السبب حاصلا بالرضاع و المصاهرة بالنكاح أو الوطء بالملك أو التحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه، و منها حرمة زوجة كلّ من الأب و الابن و موطوءته على الآخر. و التزويج في العدة أو الإحرام، و مع الطلاق تسعا يتخللها زوجان. و الزنا بذات البعل أو في العدة و شبهه و هو اللواط، و الدخول بالصغيرة مع الإفضاء، و الدخول بالمعقودة في الإحرام [أو العدّة] [٤] مع الجهل. و اللعان و شبهه و هو القذف للزوجة الخرساء أو الصمّاء.
فهنا فصول ثلاثة، لأنّ كلّا من الرضاع و المصاهرة كثير المباحث يليق بأفراد فصل له، بخلاف الباقي.
[١] إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٢٥٩- ٢٦٠.
[٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٤٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٨٣ ب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[٤] ليس في ن.