تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٨ - المطلب الثاني في الأحكام
أنزل أو لا، ولو وقع سهواً، لم يبطل اعتكافه.
ويحرم عليه القبلة، ويبطل بها الاعتكاف، وكذا اللّمس بشهوة، والجماع في غير الفرجين، ويجوز الملامسة بغير شهوة، ولا فرق في تحريم الوطء بين الليل والنهار.
١٨٢٧ . التاسع عشر: يحرم عليه البيع والشراء، فإن فعل، لم يبطل البيع، خلافا للشيخ[١]، وكذا يحرم جميع التجارة والصنايع، المشغلة عن العبادة.
ولو اضطرّ إلى شراء غذائه، أو شراء قميص يستتر به، أو يبيع شيئاً ليشتري بثمنه قوته[٢] جاز.
١٨٢٨ . العشرون: يحرم عليه المماراة والكلام الفحش، وللشيخ; قولان في تحريم الطيب[٣].
١٨٢٩ . الحادي والعشرون: يستحبّ له دراسة العلم، والمناظرة فيه، وتعليمه وتعلمه، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة، ويجوز المحادثة حال الاعتكاف، ويحرم الصّمت ولو نذره في اعتكافه، والأحسن عندي المنع من جعل القرآن بدلاً من كلامه.
١٨٣٠ . الثاني والعشرون: كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهاراً، وكلّ ما يمنع الاعتكاف من فعله نهاراً يمنع من فعله ليلاً، ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة.
[١] المبسوط: ١ / ٢٩٥ .
[٢] في «ب»: قوتاً .
[٣] قول بالتحريم وقول بعدمه، فالأوّل خيرته في النهاية: ١٧٢، والثاني اختاره في المبسوط: ١ / ٢٩٣.