تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣٦ - المطلب السادس في الضحايا
٢١٨١ . الثالث: وقت الأُضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.
٢١٨٢ . الرابع: الأيّام المعدودات أيّام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحّجة، ويجوز الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق.
٢١٨٣ . الخامس: لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يُضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره، ولا يحرم عليه.
٢١٨٤ . السادس: روى أصحابنا أنّ من ينفذ من أُفق من الآفاق هدياً، فانّه يواعد أصحابه يوماً يقلّدونه فيه أو يشعرونه، ويجتنب هو ما يجتنب المُحْرم، فإذا كان يوم مواعدته، حلّ ممّا يحرم منه[١].
٢١٨٥ . السابع: لا تختص الأُضحية بمكان، بل يجوز في الحرم وغيره، وتختصّ الأُضحية بالنّعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ إلاّ الثّني من الإبل والبقر والمعز، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته.
والأفضل الثّني من الإبل، ثم الثّني من البقر، ثم الجذع من الضأن. والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة.
٢١٨٦ . الثامن: يستحبّ أن يكون أملح، وهو الأبيض، سميناً ينظر في سواد ويبرك في مثله، ويمشي في مثله، ويكون تامّاً، فلا تجزئ في الضحايا العوراء، ولا العجفاء، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا المريضة.
ونهى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)[٢] أن يضحّى بالمصفّرة، وهي الّتي قطعت أُذناها من
[١] لاحظ النهاية للشيخ الطوسي: ٢٨٣، والخلاف: ٢ / ٤٤١، المسألة ٣٤٠ من كتاب الحجّ.
[٢] سنن أبي داود: ٣ / ٩٧ برقم ٢٨٠٣ ; ومسند أحمد: ٤ / ١٨٥ ; والمستدرك للحاكم: ١ / ٤٦٩ .