تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٩ - الفصل الثالث في الاستحاضة
تغتسل حتّى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.
٢٦٧ . الخامس والعشرون: قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده، وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر، وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر[١].
٢٦٨ . السادس والعشرون: يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.
الفصل الثالث: في الاستحاضة
وفيه ثمانية مباحث:
٢٦٩ . الأوّل: هو في الغالب، الدم الاصفر البارد الرقيق الخارج بفتور، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضاً، إذا كان في العادة.
٢٧٠ . الثاني: كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس، أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، ومع الحبل على رأي، أو أقلّ من ثلاثة أيّام، ولم يكن دم جرح ولا قرح، فهو استحاضة.
٢٧١ . الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء، بأن تدخل قطنة، فإن لطخها
[١] لاحظ السرائر: ١ / ١١٢ ـ ١١٣ .