تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف
غاب القمر ليلاً في حال انخسافه، أو طلع الفجر على القمر المنخسف، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر.
١٠٠٩ . التاسع: تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر والحاضر والحر والعبد، ولا يشترط إذن الإمام، ولا المصر.
ويستحبّ للحائض أن تجلس في مصلاّها، تذكر الله تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف، وكذا النفساء.
١٠١٠ . العاشر : لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف ، أعاد الصلاة استحباباً، وقول ابن إدريس بعدم استحبابه[١] وبعض علمائنا بوجوبه[٢] ضعيفان.
١٠١١ . الحادي عشر : لا يستحبّ فيها الخطبة.
١٠١٢ . الثاني عشر: لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة ، فالوجه عندي انّ الوقتين ان اتّسعا ، تخيّر في البداءة بأيّهما شاء، ثمّ يعقّب بالأُخرى، وإن ضاق وقت إحداهما تعيّنت البداءة بها، ولو تضيّقا صلّى الحاضرة . وقول السّيد في المصباح[٣] والشيخ في النهاية[٤] لا تساعدهما رواية محمّد بن مسلم وبريد العجلي الصحيحة عنهما(عليهما السلام)[٥] عليه[٦].
[١] السرائر : ١ / ٣٢٤ .
[٢] وجوب الإعادة ظاهر كلام الحلبي (قدس سره) حيث قال : فإن خرج عن الصلاة ولمّا ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها. الكافي في الفقه : ١٥٦ .
[٣] نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣٤٠ .
[٤] النهاية : ١٣٧ .
[٥] لاحظ الوسائل : ٥ / ١٤٨ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث ٤ .
[٦] كذا في النسختين .