تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦١ - الفصل الثاني في زكاة الإبل
١٢٠٧ . العاشر: لا يثبت الجبران في غير الإبل.
١٢٠٨ . الحادي عشر: البخاتي من الإبل، والعراب، والنجيب، والكريم، واللئيم، سواء يضمّ بعضه إلى بعض، وتجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب، فإن تطوّع بالأجود، وإلاّ أخذ من أوسط المال، ولو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسناً.
١٢٠٩ . الثاني عشر: لا تؤخذ المريضة من الصحاح، ولا الهرمة وهي الكبيرة من غيرها، ولا ذات العوار من السليمة، ولا تؤخذ الرُّبَّى، وهي الّتي تُربي ولدها إلى خمسة عشر يوماً، وقيل: إلى خمسين، ولا الأكولة وهي السّمينة المتّخذة للأكل، ولا فحل الضراب لقوله(عليه السلام):
«إيّاك وكرائم أموالهم»[١]. ولا الحامل، لأنّه(صلى الله عليه وآله وسلم) «نهى أن يأخذ شافعاً»[٢]. ولو تطوّع المالك بذلك جاز.
ولو كانت إبله مراضاً لم يكلّف شراء صحيحة، ولو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة، فإن اشترى مريضة أجزأه، وكذا يجزيه لو أخرج قيمة المريضة.
ولو كانت إبله صحاحاً ومراضاً كلّف فرضاً صحيحاً بقيمة صحيح
[١] صحيح البخاري: ٢ / ١٤٧، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة; سنن الترمذي: ٣ / ٢١ برقم ٦٢٥; سنن أبي داود: ٢ / ١٠٥ برقم ١٥٨٤; سنن ابن ماجة: ١ / ٥٦٨ برقم ١٧٨٣; مسند أحمد بن حنبل: ١ / ٢٣٣ ; وسنن البيهقي: ٤ / ١٠١.
[٢] سنن أبي داود: ٢ / ١٠٣ برقم ١٥٨١; سنن النسائي: ٥ / ٣٢; وسنن البيهقي: ٤ / ١٠٠. قال المصنّف في التذكرة: ٥ / ١١٧: ونهى(عليه السلام) أن يأخذ شافعاً أي حاملاً، سمّيت به، لأنّ ولدها قد شفعها.