تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٧ - النظر الثالث في كيفيّة الصلاة
والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الوليّ له، ويستحبّ له تقديمه.
٣٦٤ . الثامن: للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة.
٣٦٥ . التاسع: الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة ومن الأمير.
٣٦٦ . العاشر: إذا قدّم الوليّ غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟ فيه نظر، أقربه أنّه ليس له ذلك، لأنّ رغبة الوليّ يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه، وهو غير متحقّق في النائب.
٣٦٧ . الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلّين جماعة ومنفردات. ومع اجتماعهنّ تقف إمامتهنّ في وسطهنّ.
٣٦٨ . الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، وتشاحَّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم، قدّم الأولى بالإمامة.
النظر الثالث: في كيفيّة الصلاة
وفيه ثمانية عشر بحثاً:
٣٦٩ . الأوّل: يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكّراً[١] في أمر الآخرة، وإعلام المؤمنين ليتوفّروا على تشييع المؤمن[٢]، وتربيع الجنازة: وهو حملها بجوانبها الأربع، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم
[١] في «ب»: يتفكر .
[٢] في «أ»: على تشييع المؤمنين .