تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الخامس في زكاة الذهب والفضّة
إباحته[١]. وعلى التقديرين لا زكاة فيه.
قال الشيخ(رحمه الله): وحلية السيف واللجام بالذهب حرام[٢].
قال (رحمه الله): ولا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها، وتذهيب المصاحف، وربط الأسنان بالذهب، والأصل الإباحة[٣].
والأواني من الذهب والفضة حرام، ولا زكاة فيها، ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة، لأنّها محرّمة[٤].
١٢٥٥ . الثالث عشر: لو قصد الفرار بالسبك، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة، وإن سبك بعده، وجبت الزكاة، وكذا لو قصد غرضاً صحيحاً.
وبعض علمائنا[٥] أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.
فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة، تخيّر المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين[٦] والصنعة أمانة إلى وقت بيعها، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف، ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنّه ربا.
١٢٥٦ . الرابع عشر: لا تضمّ السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة، وكذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما.
[١] الخلاف: ٢ / ٨٩ ، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة .
[٢] الخلاف: ٢ / ٧٨، المسألة ٩٢ من كتاب الزكاة، والمبسوط: ١ / ٢١٢ .
[٣] الخلاف: ٢ / ٩٠، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة .
[٤] لاحظ المبسوط: ١ / ٢١١ .
[٥] هو الشيخ في المبسوط: ١ / ٢١٠، والخلاف: ٢ / ٧٧ المسألة ٩٠ من كتاب الزكاة .
[٦] في «أ»: من العين .