تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨١ - الفصل السادس في الأحكام
ولو فعله للتقيّة أو للضرورة، صحّ وضوؤه، فلو زال السبب، ففي الإعادة نظر.
١٦٣ . الخامس: لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطهارة أو أخّره.
١٦٤ . السادس: يجوز المسح على النعل العربيّة وإن لم يدخل يده تحت الشراك.
الفصل السادس: في الأحكام
وفيه أربعة عشر بحثاً:
١٦٥ . الأوّل: الترتيب واجب، يبدأ بالوجه، ثم باليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، فلو خالف عمداً أعاده، ونسياناً يعيد إن كان جف الوضوء، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب، فلو نكس صّح غسل الوجه، ولو نكس ثانياً مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى، ولو نكس ثالثاً معه حصل باليسرى مالم يستأنف، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه، ولو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسُولة، ولو انغمس في الواقف ناوياً دفعة حصل بالوجه، ولو أخرج أعضاءه مرتّباً حصل بالمغسولة، ولو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالاً، وباليمنى إخراجاً.
١٦٦ . الثاني: الموالاة واجبة. وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.