تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٣ - الفصل السادس في الأحكام
ولاتوقيت في المسح عليها، ولا فرق بين الطهارتين فيها، ولا بين شدّها على طهارة وغيرها، وإذا اختصّت بعضو مسح عليها، وغسل الباقي، فلاتيمّم معه، ولو عمّت مسح على الجميع. ولو استضرّ بالمسح تيمّم.
١٧٠ . السادس: يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة، ويجوز مع الضرورة. ويكره الاستعانة.
١٧١ . السابع: من توضّأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها، وكذا من توضّأ لنافلة دخل به في الفريضة، وبالعكس.
١٧٢ . الثامن: لايجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن، ويجوز لمس هامشه، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره، أمّا المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه.[١]
١٧٣ . التاسع: من دام به السلس يتوضّأ لكلّ صلاة، ومن به البطن إذا تجدّد حدثه في الصلاة، قال الشيخ يتطهّر ويبني[٢].
١٧٤ . العاشر: يستحبّ الدعاء عند غسل كلّ عضو ومسحه.
١٧٥ . الحادي عشر: يستحبّ أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بالباطن، والمرأة بالعكس.
١٧٦ . الثاني عشر: يستحبّ أن يتوضّأ بمدّ، ويغتسل بصاع.
١٧٧ . الثالث عشر: يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء .
١٧٨ . الرابع عشر: يجب أن يكون ماء الغسل والوضوء مملوكاً، أو في
[١] هذا على القول بوجود منسوخ التلاوة كآية رجم الشيخ والشيخة وهو بعد محل تأمل. (لاحظ البيان في تفسير القرآن، ص ١٠١).
[٢] لاحظ التهذيب: ١ / ٣٥٠ برقم ١٠٣٦ ; الاستبصار: ١ / ٤٠١ برقم ١٥٣٣ .