تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩١ - المطلب الثاني في أحكام الجنابة
١٩٦ . العاشر: لو غيّب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل، ولو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة، فأولج الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.
١٩٧ . الحادي عشر: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائداً، ومن حيث تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة والزيادة، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزِل.
١٩٨ . الثاني عشر: لو وطء الصبيّ، أو الصبيّة، ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال.
١٩٩ . الثالث عشر: لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم، ولو أسلم وجب عليه الغسل، سواء اغتسل حال كفره أو لا.
٢٠٠ . الرابع عشر: لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله.
المطلب الثاني: في أحكام الجنابة
وفيه سبعة مباحث :
٢٠١ . الأوّل: يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم: وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك. ويتناول التحريم السورة وأبعاضها. ولو نوى بالتسمية جزأها حرم، ولايحرم قراءة غير العزائم .
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها، وتتأكد الكراهيّة في سبعين