تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٥ - المطلب الثاني في الأفعال المندوبة
ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال القبلة، ويستحبّ فيه الدعاء وأن يكبّر إذا رفع رأسه، والأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة.
٩٢٥ . الخامس عشر: السجود على الفور في الواجب والمستحبّ، ولو فاتت[١] قال في المبسوط: يقضي العزائم وجوباً، ويتخيّر في الندب[٢]. وهو جيّد، ولو نسيها وجب مع الذكر.
٩٢٦ . السادس عشر: يجب السجود أو يستحبّ كلّما حصل السبّب .
٩٢٧ . السابع عشر: لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماماً له، ولو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوباً أو ندباً، ولا يقوم الركوع مقام السجود، ولو قرأ على الراحلة، وتمكّن من السجود وجب، وإلاّ أومأ، وكذا الماشي.
٩٢٨ . الثامن عشر: يستحبّ للإمام أن لا ينصرف من مصلاّه حتّى يتمّ من خلفه صلاته، وروي[٣] كراهية التنفّل للإمام[٤]موضع صلاته.
٩٢٩ . التاسع عشر: يستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبرّكاً، وأن ينصرف عن يمينه.
٩٣٠ . العشرون: يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات.
٩٣١ . الحادي والعشرون: يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة، وبعد العصر وبعد المغرب قبل العشاء، ويستحبّ القيلولة.
[١] في «أ»: ولو فاته .
[٢] المبسوط: ١ / ١١٤ .
[٣] لاحظ الوسائل: ٤ / ١٠١٧، الباب ٢ من أبواب التعقيب .
[٤] في «أ»: الشغل للإمام .