تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٨ - الفصل الرابع في القراءة
ومتوسّطاته في العشاء، ومطولاته في الغداة[١]، ويستحبّ قراءة الجمعة والمنافقون في ظهري الجمعة والجمعة[٢]، وأن يقرأ ليلة الجمعة بها والأعلى، وفي غداة الجمعة بها وبالإخلاص، وفي غداة الاثنين والخميس هل أتى والغاشية. وفي نوافل النهار بقصار السور، وفي نوافل الليل بمطوّلاتها.
٨٦١ . السابع والثلاثون: يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبعة مواطن: أوّل ركعة من ركعتي الزوال، وأوّل ركعة من نوافل المغرب، وأوّل ركعة من صلاة الليل، وأوّل ركعة من صلاة الغداة إِذا أصبح بها، وأوّل ركعتي الفجر، وأوّل ركعتي الطواف، وأوّل ركعتي الإِحرام.
وروي قراءة التوحيد في هذه الأوائل والجحد في الثانية[٣].
٨٦٢ . الثامن والثلاثون: يستحبّ أن يقرأ في أُوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو الله أحد، وفي البواقي بالطوال.
٨٦٣ . التاسع والثلاثون: إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوباً عند موضع السجود، ثمّ قام فأتمّ السورة وركع، ولو كانت السجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة، وكذا يجب أن يسجد لو استمع، ثمّ يفعل ما ذكرناه.
ولو نسيها حتّى ركع سجدها مع الذكر، ويستحب له إذا رفع رأسه من
[١] قال المصنِّف في التذكرة: ٣ / ١٥٨: يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل كالقدر والنصر، وفي العشاء بمتوسطاته كالطارق والأعلى، وفي الصبح بمطولاته كالمدثر والمزمل.
[٢] قال المصنِّف في التذكرة: ٣ / ١٥٩: يستحبّ أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة والمنافقين وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد والمسافر والحاضر.
[٣] التهذيب: ٢ / ٧٤ برقم ٢٧٤; والوسائل: ٤ / ٧٥١، الباب ١٥ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٢.