تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٨ - المطلب الثاني في المتولّي للإخراج
نقصت عنده، والمثل إن كانت تالفة أو القيمة.
وينبغي أن يعرف أهل الصّدقات بأنسابهم وحلاهم[١] ويعرف قدر حاجتهم، فإذا أعطى شخصاً كتبه وحلاه، ولا ينبغي له أن يؤخّر التفرقة إلاّ مع الإذن.
١٣٥٥ . الحادي عشر: إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها، وللشيخ قولان[٢] في الوجوب، أقربهما عندي الاستحباب.
١٣٥٦ . الثاني عشر: ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع وأكشفه، مثل أفخاذ الإبل والبقر وأُصول آذان الغنم، ويكون ميسم الإبل والبقر أكبر من ميسم الغنم.
ويكتب على الميسم ما أُخذت له من صدقة أو زكاة أو جزية، ويكتب اسم الله تعالى للتبرّك به.
١٣٥٧ . الثالث عشر: النيّة شرط في أداء الزكاة، ولابدّ فيه من التقرّب، والوجه، وكونها زكاة مال، أو فطرة، أو صدقة، ولا يفتقر إلى تعيين المال.
ويتولاّها الدافع، سواء كان المالك، أو الساعي، أو الوالي، أو الحاكم، أو الوكيل، ولو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي ونوى وقت الدفع أجزأه، سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا.
أمّا لو دفعها إلى الوكيل، ونوى حالة الدفع إليه، ونوى الوكيل حال الدفع
[١] حلية الإنسان: ما يُرى من لونه وظاهره.
[٢] قول بالوجوب ذهب إليه في الخلاف: ٢ / ١٢٥، المسألة ١٥٥ من كتاب الزكاة; وقول بالاستحباب، وهو خيرته في المبسوط: ١ / ٢٤٤ .