تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثاني في النيّة
٧٨٩ . التاسع: لو كان المرض في عينيه، فقال أهل الطبّ: إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة، جاز ذلك.
٧٩٠ . العاشر: يستحبّ للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة.
الفصل الثاني: في النيّة
وفيه أحد عشر بحثاً:
٧٩١ . الأوّل: النيّة ركن في الصلاة إجماعاً، وهي عرض حال في القلب وهو قصد وإرادة للفعل مقترنة به، لو أخلّ بها عمداً أو سهواً بطلت صلاته، ولا اعتبار بالنطق بها، لأنّ المميّز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلّف هو الإرادة لا غير، وليس النطق مستحبّاً.
٧٩٢ . الثاني: كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه، ويقصد إلى تعيين الصلاة، من كونها ظهراً أو عصراً مثلاً، وإلى الأداء أو القضاء، وإلى الوجه، أعني: الوجوب أو الندب، وإلى التقرّب إلى الله خاصّة.
فروع :
٧٩٣ . الفرع الأوّل: لو نوى الأداء فبان خروج الوقت، لزمه الإعادة، لأنّه لم ينو القضاء.
٧٩٤ . الفرع الثاني: لو ظنّ خروج الوقت فنوى القضاء، ثمّ بان الكذب، أعاد.