تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٨ - المطلب الثاني في التغسيل
لو وجد غريقاً أو محترقاً حال القتال، ولو بقي بعد القتال ولو ساعة فليس بشهيد.
٣٠٩ . الثامن عشر: كلّ قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله وتكفينه، وقتيل أهل البغي لا يغسّل ولايصلّى عليه، وقتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي[١] لايغسل ويصلّى عليه.
٣١٠ . التاسع عشر: لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره، ولو رجع عليه سلاحه فقتله، فهو شهيد.
٣١١ . العشرون: لو وجد بعض الميّت، فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، فهو كالجملة، وإن كان غيره، فإن كان فيه عظم غسل، وكفن[٢] في خرقة ودفن، وكذا السقط لأربعة أشهر فصاعداً، وإن خلا من العظم لفّ في خرقة ودفن. وكذا السقط لدون أربعة.
٣١٢ . الحادي والعشرون: إذا اجتمع ميّتان أو أكثر، بدأ بمن يخشى فساده، فإن تساويا قدم الأب على الابن، وابن الابن على الجدّ، وأسنّ الأخوين على أصغرهما، ومن تخرجه القرعة مع التساوي.
٣١٣ . الثاني والعشرون: إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله، أُزيلت عن بدنه، ولايجتاج إلى إعادة الغسل ولا الوضوء، خلافاً لابن أبي عقيل[٣].
٣١٤ . الثالث والعشرون: الحائض والجنب يغسلان كالطاهر.
٣١٥ . الرابع والعشرون: يجب النية في تغسيل الميّت، لا التسمية.
[١] في «ب»: في جهة أهل البغي .
[٢] في «أ»: ولفّ .
[٣] حكى عنه في المعتبر: ١ / ٢٧٤ .