تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٨ - الفصل الرابع في أحكام التيمّم
٤٦٣ . الخامس: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة، لم يجزه.
٤٦٤ . السادس: كلّ ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم، ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله، ولاينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث، أو يجد الماء، ولو وجد الماء فلم يتطهّر، ثمّ فقده، جدد التيمّم.
٤٦٥ . السابع: لو وجد الماء وقد فرغ من الصلاة، لم يعد إجماعاً، ولو وجده قبل الشروع انتقض تيمّمه إجماعاً، ولو وجده في الأثناء فلا إعادة، ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام، وفيه خلاف[١].
ولايجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل، ولا فرق في ذلك بين الفرض و النفل.
٤٦٦ . الثامن: لو عدم الماء والتراب، فأقوى الأقوال [٢] سقوط الصلاة أداءً وقضاءً.
٤٦٧ . التاسع: كلّ ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمّم.
٤٦٨ . العاشر: يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات الليل والنهار فرائضها جميعاً ونوافلها، سواء نوى فريضة معيّنة، أو مطلقة، أو نوى نافلة، أو صلاة مطلقة، ولو نوى به فرض الطواف، دخل نفله، وبالعكس.
ولو نوى الصبيّ لإحدى الخمس ثمّ بلغ بغير المبطل، استباح به الفرائض
[١] لاحظ المختلف: ١ / ٤٤٨ .
[٢] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ١ / ٤٤٣ .