تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الثاني في القضاء
ويجب على من فاتته غير هؤلاء عمداً وسهواً ونوماً ، إلاّ الجمعة والعيدين.
١٠٥٥ . الثاني : لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ إمّا بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسنّ ، وهو خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأُنثى، أو بالحيض.
١٠٥٦ . الثالث : لو زال عقل المكلّف بشيء من قبله، كالسكر وشرب المُرْقد، وجب القضاء ; أمّا لو أكل غذاء مؤذياً فحصل الإغماء المستوعب للوقت ، لم يجب القضاء; ولو أُغمي عليه من قبل الله تعالى، سقط القضاء إن استوعب الوقت، وإلاّ وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة والصلاة[١].
١٠٥٧ . الرابع : المرتدّ يقضي زمان ردّته ، ولا يقضي ما فعله زمان إسلامه، ويقضي ما فاته فيه ، ولا يقضي ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد.
١٠٥٨ . الخامس: يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتّحدت أو تعدّدت، وجوباً موسعاً على الأقوى.
١٠٥٩ . السادس: الحواضر تترتّب إجماعاً، وكذا الفوائت يترتّب بعضها على البعض بالنسبة إلى زمان الفوات، فلو فات ظهر وعصر من يومين قضى الأوّل إن كانت عصراً[٢]، ولو كانا من يوم قدّم الظهر وجوباً، فإن عكس ناسياً عدل بنيّته ، ولو لم يذكر حتّى يفرغ، أجزأ ما فعله.
وهل تتقدّم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوباً أو استحباباً ؟
[١] ان لم يصلّ فيه .
[٢] هكذا في النسخة المطبوعة وفي « ب » : «فان كانت عصراً». والأصحّ: « وإن كانت عصراً» .