تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٢ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
ولو قبضته حولاً ثم طلّقها قبل الدخول، فإن كانت قد أخرجت الزكاة رجع عليها بالنصف كملاً، وإن لم تكن أخرجت، فالنصف كملاً للزوج، وعليها حقّ الفقراء.
ولو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز، فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها، ولو لم يجد لها شيئاً أخذ ممّا في يد الزوج، والأقرب صحة القسمة ورجوع الزوج عليها بقيمة المأخوذ.
ولو أصدقها حيواناً في الذمة، سقط وجوب الزكاة واستحبابها، ولو طلّقها قبل الدخول وقبل الإخراج، لم يخرج من العين إلاّ بعد القسمة، ولو أصدقها نصاباً، وطلّقها قبل الدخول وقبل تمكّنها من الإخراج، فالوجه سقوط نصف الفريضة.
١١٨٠ . الثامن عشر: القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولاً، ولو أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه، ولو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتّى يحول عنده الحول كملاً.
ولو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم يسقط الزكاة عنه، وللشيخ(رحمه الله)[١] هنا قول غير معتمد.
أمّا لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض، فإنّ ذمّته تبرأ بذلك.
١١٨١ . التاسع عشر: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو تلف بعد الحول من النصاب شيء قبل التمكّن من الإخراج، سقط من الفريضة
[١] المبسوط: ١ / ٢١٣.