تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٦ - المقصد الرابع فيمن يصحّ صومه
على الأصحّ، ولا قضاء عليه مطلقاً، ولو تجدّد الإغماء في آخر جزء من النهار، بطل صوم ذلك اليوم[١]، خلافاً للمفيد[٢].
١٦٨٩ . الخامس: الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه، والكافر يجب عليه، ولا يصحّ منه، ولو أسلم سقط قضاؤه.
وأمّا المرتدّ فيجب عليه، ولا يصحّ منه حتّى يرجع ويقضي ما فاته مرتدّاً.
١٦٩٠ . السادس: الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحّة الصوم، فلو وجد أحدهما ولو في آخر جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم، ويستحبّ لهما الإمساك تأديباً إذا رأتاه بعد الزوال.
ولو أمسكت إحداهما ونوت الصوم، لم ينعقد، سواء علمتا التحريم أو لا، ويجب عليهما القضاء عند الطهر.
ولو انقطع دم إحداهما بعد طلوع الفجر، لم تعتدّا بصوم ذلك اليوم، بل أمسكتا تأديباً، ووجب القضاء.
١٦٩١ . السابع: المستحاضة بحكم الطاهر، يجب عليها الصوم، ويصحّ منها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال، ولو أخلّت بها مع وجوبها، بطل الصوم وقضته.
١٦٩٢ . الثامن: لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة، إلاّ ناذر الصوم المعيّن إذا قيّده بالسفر، ومن عجز عن دم المتعة، فإنّه
[١] في «أ»: بطل صومه في ذلك اليوم .
[٢] المقنعة: ٣٥٢ .