تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨١ - الفصل السابع في الأحكام
فلم يقطعها حتّى بدا صلاحها، فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتّفقا جاز.
وهل تسقط الزكاة عن المشتري؟ قال الشيخ: نعم [١] وعندي فيه إشكال.
ولو اتّفقا على التبقية، أو بقيت [٢] برضا المالك، فانّ الزكاة تجب على المشتري قولاً واحداً.
١٢٨٣ . السابع والعشرون: الحنطة والشعير هنا جنسان إجماعاً، لا تضمّ أحدهما إلى الآخر، وإن اتّحدا في باب الربا على الأقوى، خلافاً لابن إدريس[٣].
الفصل السابع: في الأحكام
وفيه أحد عشر بحثاً:
١٢٨٤ . الأوّل: لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت، وإن فعله فراراً، وكذا لو بادل جنساً بجنس مماثل أو مخالف، ويستأنف في البدل الحول من حين الانتقال.
ولو وجد به عيباً قبل الحول ردّه، واسترجع النصاب، واستأنف الحول من حين الرجوع، وإن كان بعد الحول وقبل الأداء، بطل الردّ إلاّ أن يؤدّي[٤] الزكاة من غير العين على إشكال، وإن كان بعد الأداء من العين فكذلك وإن كان من غير العين جاز الرد.
[١] المبسوط: ١ / ٢١٩ .
[٢] في «ب»: ولو اتفقا على التبقية جاز أو بقيت .
[٣] السرائر: ٢ / ٢٥٤ .
[٤] في «أ»: بطل الرد إلى أن يؤدّي .