تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٩ - المطلب الثاني في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
المطلب الثاني: في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
وفيه ثمانية مباحث:
١٣١٨ . الأوّل: يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة:
١٣١٩ الأوّل: الملك التام، فلا يستحبّ في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.
١٣٢٠ الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.
١٣٢١ الثالث: الحول .
١٣٢٢ الرابع: الأُنوثة، فلا زكاة في الذكور.
١٣٢٣ . الثاني: يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران، وعن كلّ برذون في كلّ عام دينار.
١٣٢٤ . الثالث: يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلاّت الأربع الّتي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.
١٣٢٥ . الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلاّت الأربع خمسة أوسق.
١٣٢٦ . الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحاً أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلاّت.
١٣٢٧ . السادس: لا يستحبّ الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.