تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
١٠٤٥ . الثاني عشر: لابدّ في الاحتياط من النيّة ، وتكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة، ولا تجب السورة، ولو أحدث قبل الاحتياط ، فالأقرب عدم البطلان ، أمّا لو أحدث قبل قضاء السجدة فأقوى إشكالاً.
١٠٤٦ . الثالث عشر: يجب سجود السهو على من تكلّم ناسياً، أو سلّم ناسياً في غير موضع ، أو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس، أو نسى السجدة أو التشهد حتّى ركع، أو قام في حال قعود، أو بالعكس ناسياً.
وقال ابن بابويه[١]: يجب لكلّ نقيصة أو زيادة سهواً ، عملاً برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[٢]، وهو الأقوى عندي .
١٠٤٧ . الرابع عشر: لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السجود، ولو قام إلى الثالثة فيها فركع ساهياً، أسقط الركوع وتشهّد وسلّم.
ولا سجود للسهو في صلاة الجنائز، ولا في سجود التلاوة، ولا في سجود السهو.
١٠٤٨ . الخامس عشر: يجب في سجود السهو النيّة، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والتشهد، والتسليم ، وليس فيهما تكبير واجب. ويقول فيهما : بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، أو يقول : بسم الله وبالله اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد; وهل هذا الذكر واجب؟ فيه إشكال ، أقربه العدم.
١٠٤٩ . السادس عشر: السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة ، سواء كان
[١] الفقيه : ١ / ٢٢٥ برقم ٩٩٣ .
[٢] الوسائل : ٥ / ٣٢٧ ، الباب ١٤ من أبواب الخلل ، الحديث ٤ .