تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٥ - المطلب الخامس في الدفن
٤٠٦ . العشرون: يكره تسنيم القبور، وانّما المستحبّ تسطيحها.
٤٠٧ . الواحد والعشرون: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن، «فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)لما اقبر عثمان بن مظعون أمر بوضع حجر عند رأسه، فلم يقدر المأمور، فحسر عن ذراعيه(عليه السلام)، ثمّ نقله فوضعه عند رأسه، وقال: أعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهله[١]».
٤٠٨ . الثاني والعشرون: لو بلع الميّت شيئاً له قيمة كثيرة، فإن كان له أو لغيره، ففي جواز شقّ بطنه وإخراجه إشكال، ينشأ من حرمة الميّت، وجواز الأخذ من التركة، ومن تضييع المال والإضرار بالوارث والمالك، ولو وقع في القبر ماله قيمة، جاز نبشه وأخذه.
٤٠٩ . الثالث والعشرون: لو دفن من غير غسل، أو وجّه إلى غير القبلة، أُخرج وغسّل، أو وجّه إلى القبلة، ثمّ دفن، أمّا لو دفن بغير صلاة أو بغير تكفين، فالأقرب ترك نبشه، والأولى أنّ حكم التكفين حكم التغسيل، ولو كفّن بثوب مغصوب، فالوجه جواز نبشه، وإعادة العين إلى صاحبها.
٤١٠ . الرابع والعشرون: يستحبّ زيارة المقابر، والترحّم على أهلها، والدعاء لهم، وقراءة القرآن عندهم للرجال والنساء، وما يهدى إليه من ثواب القربات ينفعه.
٤١١ . خاتمة: يستحبّ التعزية: وهو الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميّت والمصاب، بعد الدفن وقبله، وأقلّه أن يراه صاحبها.
[١] سنن أبي داود: ٣ / ٢١٢ برقم ٣٢٠٦، وسنن البيهقي: ٣ / ٤١٢ .