تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الثاني في النيّة
٧٩٥ . الفرع الثالث: تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة.
٧٩٦ . الفرع الرابع: لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصلاة إحداهما لم يجز عن واحدة منهما.
٧٩٧ . الثالث: لا يشترط نيّة القصر والإتمام[١].
٧٩٨ . الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الإفتتاح، ويجب استمرارها حكماً إلى الفراغ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام والقطع لم يعتدّ بها، ولو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها والخروج منها، أو أنّه سيخرج[٢] منها، أو تردّد هل يخرج أم لا، قال الشيخ: لا تبطل صلاته، ويقوى عندي أنّها تبطل[٣] وما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.
٧٩٩ . الخامس: لو نوى فعل ما ينافي الصلاة، ولم يفعل، لم تبطل صلاته.
٨٠٠ . السادس: لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها بطلت صلاته.
٨٠١ . السابع: لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء، بطلت صلاته، لأنّه منهيّ عنه، والنّهي يدلّ على الفساد.
٨٠٢ . الثامن: يجوز نقل النيّة في مواضع، كذاكر الفائتة أو طالب[٤] فضيلة الجماعة وسورة الجمعة.
[١] في «ب»: التمام .
[٢] في «ب»: استخرج .
[٣] الخلاف: ١ / ٣٠٧، المسألة ٥٥ من كتاب الصلاة.
[٤] في «ب»: وطالب.