تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٠ - النظر الثالث في كيفيّة الصلاة
كان معهم خنثى، جعل متوسّطاً بين العبد والمرأة، والأفضل تفريق الصلاة، ومع الجمع ينبغي التقديم بخصال دينيّة، ترغب في الصلاة عليه. وعند التساوي لايستحق القرب إلاّ بالقرعة، أو التراضي.
٣٧٨ . العاشر: لو سبق الإمام بالتكبير، تابعه المأموم، ثم يكبّر الفائت وِلاءً، وان رفعت الجنازة، ولو دفنت أتمّ على القبر، ولو أدرك الإمام بين تكبيرتين لم ينتظر تكبيرة الإمام، ولو سبق المأموم، أعاد مع الإمام استحباباً.
٣٧٩ . الحادي عشر: من لم يصلّ على الجنازة، يستحبّ له أن يصلّي على القبر يوماً وليلة، ثمّ لايصلّي بعد ذلك على أظهر القولين.
٣٨٠ . الثاني عشر: يصلّى على الجنازة في كلّ وقت وإن كان أحد الأوقات الخمسة، ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة، ولو كان في ابتدائه قدّمت الفريضة ما لم يخف على الميت.
٣٨١ . الثالث عشر: لابأس بالصلاة والدفن ليلاً، وإن فعل بالنهار فهو أفضل، إلاّ أن يخاف على الميّت .
٣٨٢ . الرابع عشر: لو صلى بعض الصلاة، فأحضرت جنازة أُخرى، تخير بين استيناف الصلاة عليها من رأس، وبين إتمام الصلاة على الأُولى، واستينافها للثانية.
٣٨٣ . الخامس عشر: لا قراءة في هذه الصلاة ولا تسليم ولا افتتاح ولا استعاذة.
٣٨٤ . السادس عشر: لا يشترط في الصلاة أربعة نفر ولا الذكور، بل يكفي الواحد وإن كان امرأةً.