تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦١٦ - الفصل الأوّل في الرمي
وقال في الخلاف: لا يجوز إلاّ بالحجر وما كان من جنسه من البرام[١] والجوهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح، والذهب، والفضة[٢].
والوجه الأوّل، لرواية زرارة الحسنة عن الصادق(عليه السلام)[٣].
٢١٠٧ . الخامس: يجب أن يكون الحصى أبكاراً، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه وإن كانت واحدة.
ولو رمى بحصاة نجسة، ففي الإجزاء نظر. ولو رمى بخاتم، «فصّه» ممّا يجوز الرمي به، فالأقرب الإجزاء.
٢١٠٨ . السادس: يجب كون الحصى من الحرم، فلا يجزئه لو أخذه من غيره.
٢١٠٩ . السابع: يستحبّ أن تكون بُرشاً [٤] كحليَّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة رخوة، وتكون صغاراً قدر الأنملة، فلو رمى بأكبر من هذا القدر[٥] أجزأه.
٢١١٠ . الثامن: يكره أن تكون صمّاء، أو سوداء، أو حمراء، أو بيضاء، أو مكسّرة.
٢١١١ . التاسع: يجب في الرمي النيّة بأن يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى ، والعدد وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة، فلو أخلّ
[١] قال ابن الأثير: البُرْمةُ: القِدر مطلق، وجمعها بِرام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية مادة (برم).
[٢] الخلاف: ٢ / ٣٤٢، المسألة ١٦٣ من كتاب الحج .
[٣] الوسائل: ١٠ / ٧١، الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١ .
[٤] البرش والبُرشَة: لون مختلف، نقطة حمراء وأُخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. لسان العرب.
[٥] في «أ»: بأكثر من هذا المقدار .