تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٩ - الفصل الثالث في وقتها ومستحقّها
أنّ الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن، وإلاّ فالوجه ما قاله الشيخ.
١٤٨٤ . الثامن: العبد إذا كان نصفه حرّاً وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة تردّد، أقربه العدم.
١٤٨٥ . التاسع: يستحبّ إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى، ويتضيّق عند الصلاة.
وهل يجوز تقديمها على هلال شوال؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أوّل رمضان لا أكثر.
١٤٨٦ . العاشر: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراً، فإن أخّرها أثم، ولو لم يتمكّن لم يأثم إجماعاً، ثمّ إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، وإن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء، وقيل: أداء[١] وقيل: يسقط [٢] ويصحّ العزل إذا عزلها المالك، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحقّ.
ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحقّ فيه، ومعه على الخلاف[٣] ويضمن.
١٤٨٧ . الحادي عشر: يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه، والأفضل إخراجها من بلد المال[٤] وقسمتها فيه.
[١] القائل هو الشيخ في الإقتصاد: ٢٨٥ .
[٢] القائل المفيد في المقنعة: ٢٤٩ .
[٣] لاحظ الأقوال في المختلف: ٣ / ٣١٢ .
[٤] في «أ»: من بلد المالك .