تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٥ - المقصد الثامن في التوابع
١٧٨٣ . الثالث والعشرون: لو نذر أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، صومَ داود(عليه السلام)فوالى الصوم، قال ابن إدريس: وجب عليه كفّارة خلف النذر[١].
١٧٨٤ . الرابع والعشرون: لو نذر صوم يوم بعينه، فقدّم صومه لم يجزئه، ولو نذر الصوم لا على وجه التقرّب، لم ينعقد نذره.
ولو نذر صوماً ولم يعيّن المقدار، أجزأه يوم واحد.
ولو نذر أن يصوم زماناً ولم يعيّن، كان عليه صيام خمسة أشهر.
ولو نذر حيناً كان عليه ستة أشهر.
ولو نذر العبد بغير إذن مولاه، أو الزوجة بغير إذن زوجها لم ينعقد.
١٧٨٥ . الخامس والعشرون: السحور مستحبّ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل، قال ابن بابويه: أفضل السحور السويق والتمر[٢].
ويستحبّ تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب، ولو كان هناك من ينتظره قدم الإفطار عليها.
ويستحبّ أن يفطر على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن.
ويستحبّ الدعاء عند الإفطار، قال الصادق (عليه السلام):
«يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار»[٣].
وكان علي(عليه السلام)يقول: «اللّهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقّبل منا إنك أنت السميع العليم»[٤].
[١] السرائر: ١ / ٤١٧ .
[٢] المقنع: ٢٠٥; ولاحظ الوسائل: ٧ / ١٠٥، الباب ٥ من أبواب آداب الصائم، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: ٧ / ١٠٦، الباب ٦ من أبواب آداب الصائم، الحديث ٤ .
[٤] الوسائل: ٧ / ١٠٦، الباب ٦ من أبواب آداب الصائم، الحديث ٣ .