تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢١ - المطلب الأوّل في ماهيته وشرائطه
نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم العشرين، فإذا خرج الشهر خرج منه.
والعشر اسم لما بين العشرين، فلو كان الشهر ناقصاً أجزأ بالتسعة.
أمّا لو نذر اعتكاف عشرة أيّام، فانّه يلزمه الدخول قبل طلوُع الفجر، ولو عيّنها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر.
ولو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب، فلو أخلّ به، وجب أن يقضيه صائماً وان صامه ولم يعتكف فيه.
١٨٠٢ . الخامس عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن، أو صومه، ففعل ذلك قبله، لم يجزئه، ولو عاش نصف شهر، ثم مات، لزمه فداء ما أدرك إن لم يفعله، ولا يجب عنه اعتكاف شهر.
١٨٠٣ . السادس عشر: لو نذر اعتكافاً مطلقاً صحّ، ووجب ما يسمّى به معتكفاً، وأقلّه ثلاثة أيّام، ولو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد، وكذا لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد لا غير، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد وأطلق، وجب وضمّ إليه آخرين.
١٨٠٤ . السابع عشر: لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة، فمرض، أو حبس، سقط الأداء، ووجب القضاء، ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبداً، فقدم ليلاً لم يجب عليه شيء، ولو قدم نهاراً سقط ذلك اليوم، ووجب عليه اعتكاف باقي الأيّام، لكن يحتاج في كلّ اعتكاف إلى أن يضمّ إليه آخرين.
١٨٠٥ . الثامن عشر: المكان شرط في الاعتكاف، وهو مسجد جمّع فيه