تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٠ - الفصل الثالث في وقتها ومستحقّها
١٤٨٨ . الثاني عشر: يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال، ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقاً، ولا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ.
والمستضعف غير مستحقّ، خلافاً للشيخ[١] ولو فقد المستحقّ جاز التأخير، ولاضمان مع وجود المستضعف.
١٤٨٩ . الثالث عشر: يجوز صرفها إلى واحد، ويجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة، وعلى التعاقب مالم يبلغ إلى حدّ الغنى.
١٤٩٠ . الرابع عشر: لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها، بأن يكون الفقير قد أخذها وتصدّق بها جاز.
١٤٩١ . الخامس عشر: يستحبّ تخصيص الأقارب بها، ثمّ الجيران مع وجود الأوصاف، ويستحبّ ترجيح أهل الفضل في العلم والدين.
١٤٩٢ . السادس عشر: يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه، ويستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه، ولو تعذّر، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة.
١٤٩٣ . السابع عشر: يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الزكاتين، ولا يكلّف بيع ذلك ولا بعضه.
١٤٩٤ . الثامن عشر: يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعاً، ولو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقلّ من صاع.
[١] المبسوط: ١ / ٢٤٢ .