تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٥ - النظر الثاني في أحكام الخلل
ولو علم به ولم يستره أعاد، سواء انكشفت ربع العورة أو أقلّ أو أكثر، ولو قيل: بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً، لأنّ الستر شرط وقد فات.
٦٦٤ . الخامس: إذا صلّى قائماً أو جالساً يضمّم ولا يتربّع، لئلاّ تبدو العورة.
٦٦٥ . السادس: لو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائماً بركوع وسجود، وهي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام)[١].
٦٦٦ . السابع: لو وجد وحلاً أو ماءً كدراً[٢] لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقّة، وكذا لو وجد بارية يستتر بها.
ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب، وصلّى كالعاري، وهل يتخيّر في ستر أيّهما شاء؟ قيل: نعم، وقيل: القبل أولى، لاستقبال القبلة به واستتار الدبر بالأليتين، وكون الركوع والسجود إيماءً، فلا يظهر كظهور القبل، وهو حسن.
٦٦٧ . الثامن: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلّي في ثوب ولا يزرّ جيبه، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة[٣]جاز، وإن حاذاه لم يجز. ويجوز أن يصلّي في قميص واحد، وأزراره محلولة، واسع الجيب كان أو ضيّقة، دقيق الرقبة كان أو غليظها، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن[٤]، ولو كان الجيب واسعاً فيظهر له عورته لو ركع جاز.
٦٦٨ . التاسع: لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، خلافاً
[١] وإليك نص الحديث: «العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها وركع». الوسائل: ٣ / ٣٢٦، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢.
[٢] في «أ»: مكدراً.
[٣] في المصدر: «لا يوارى العورة».
[٤] المبسوط: ١ / ٨٨ .