تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الأوّل في من تجب عليه
عنه[١] وأوجبها ابن إدريس[٢]، وعندي في ذلك نظر.
١٤٥٣ . الثامن عشر: قال الشيخ: لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب ولا على المالك[٣]، وليس بجيّد.
١٤٥٤ . التاسع عشر: إذا اشترى عبداً ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته. ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندباً أو وجوباً على الخلاف، ولو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب، وجبت فطرتهم على المالك.
١٤٥٥ . العشرون: لو ملك عبده عبداً، فإن أحلنا التمليك، فالزكاة على المولى، وإن سوّغناه، فالأقرب وجوبها على المولى أيضاً.
١٤٥٦ . الحادي والعشرون: فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه، والوجه أنّ زوجته كزوجة القنّ.
١٤٥٧ . الثاني والعشرون: من نصفه حرّ ونصفه مملوك، فعلى المولى نصيب الرقيّة، وعلى العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصاباً.
ولو كان أحدهما معسراً، سقط نصيبه، ووجب على الآخر، ولو كان بين السيّد والعبد مهاياة، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه.
١٤٥٨ . الثالث والعشرون: القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه، كانت فطرة امرأته على مولاه، سواء كانت حرّة أو أمة، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة، وعلى مولاها إن كانت أمة.
١٤٥٩ . الرابع والعشرون: المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة، وجبت فطرتهما على المولى.
[١] المبسوط: ١ / ٢٣٩ .
[٢] السرائر: ١ / ٤٦٧ .
[٣] المبسوط: ١ / ٢٤٠ .