تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
من قيام وركعتين من جلوس . ولو شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع ، وسجد للسهو بعد التسليم .
ولو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة، وإن كان ناقصاً ، سواء كان الوقت باقياً أولا، ولو ذكر قبل الاحتياط ، فإن كان للكمال فلا شيء عليه، وإن كان للنقصان، كان حكمه حكم من سلّم في الأُوليين ناسياً ، وإن كان في الاحتياط وذكر النقصان فالوجه الإعادة.
ولو ذكر الشاكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط بالركعتين من جلوس، انّه صلّى ثلاثاً ، فالوجه صحّة صلاته، وعدم وجوب الركعتين من قيام، ولو ذكر حينئذ انّه صلّى اثنين بطلت صلاته، ولو بدأ بالركعتين من قيام ، وذكر الثلاث ، بطلت صلاته، ولو ذكر الركعتين صحّت ، ولم يجب عليه الركعتان من جلوس.
١٠٤٤ . الحادي عشر: لو شكّ بين الاثنين والثلاث وهو قائم ، كأنّه يقول : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته ، لأنّه في الحقيقة شكّ في الأُوليين ، ولو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنين والثلاث.
ولو قال : لا أدري لرابعة أو لخامسة، قعد وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وسجد للسهو.
ولو قال : لثالثة أو لخامسة، قعد ، وصلّى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو، وكذا الحكم لو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو لثالثة قبل السجود، وكذا باقي المسائل إلاّ ما قبل الأخيرة، فانّ الأقرب عندي فيها البطلان.