تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٦ - الفصل الثاني في الحيض
ولو أحدث في أثناء غيره من الواجبات، فالأقرب أنّه كذلك، لكن إن كان قدّم الوضوء وجب إعادته، ولو أحدث في أثناء المندوب، فالوجه الإتمام، إن قلنا بعدم رفع الحدث.
٢٢٤ . السابع عشر: لايجوز أن يغسّله غيره مع القدرة، ويجوز لا معها، ويكره الاستعانة.
٢٢٥ . الثامن عشر: هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة؟ الأقرب عدمه مع غنائها، ووجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل[١] الماء إليها.
الفصل الثاني: في الحيض
وهو الدم الأسود الغليظ الّذي يخرج بحرقة وحرارة غالباً، ولقليله حدّ، يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه، فإذا وضعت أزال الله تعالى عنه صورة الدم، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه، فإذا خلت من الحمل والرضاع، بقى الدم ولا مصرف له، فيستقرّ في مكان، ثم يخرج غالباً في كلّ شهر ستّة أيام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر، بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده. وقد علّق الشارع عليه أحكاماً نحن نذكرها في مطالب.
[١] الضمير عائد إلى الزوج والمراد إعطاء الرخصة لتذهب المرأة إلى الاغتسال خارج البيت، أو ينقل الزوج الماء لها فيه.