تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٥ - المطلب الثاني في الأحكام
ولو خرج سهواً لم يبطل اعتكافه بل يرجع مع الذكر.
١٨١٦ . الثامن: إذا مرض مرضاً يحتاج معه إلى الخروج، أو يزيد الصوم فيه خرج، ثمّ يستأنف على إشكال إذا لم يمض ثلاثة بعد البرء، وإن مضت ثلاثة أتمّ، ولو كان الاعتكاف مندوباً لم يجب القضاء.
ولو حاضت المرأة خرجت من المسجد، فإذا طهرت، رجعت إلى الاعتكاف، ولا تجلس في الرحبة المجاورة للمسجد إن كانت، وكذا النفساء، ومع العود تستأنف إن كانت اعتكفت أقلّ من ثلاثة، وإلاّ أتمّت.
١٨١٧ . التاسع: لو أحرم في المسجد الحرام بحجّة أو عمرة، وهو معتكف، لزمه الإحرام، ويقيم في اعتكافه إلى أن يتمّ، ثمّ يمضي في إحرامه، ولو خاف فوت الحج، ترك الاعتكاف، فإذا قضى المناسك رجع إليه واجباً مع وجوبه، وإلاّ فلا.
١٨١٨ . العاشر: قال الشيخ(رحمه الله): لو أُغمي على المعتكف أيّاماً، ثمّ أفاق، لم يلزمه القضاء لعدم الدليل[١] وفيه نظر، والوجه عندي وجوبه مع وجوب الأصل، وعدم تعيين زمانه.
١٨١٩ . الحادي عشر: لو أخرج رأسه إلى بعض نسائه ليغسلنه لم يبطل اعتكافه، وكذا بعض أعضائه.
١٨٢٠ . الثاني عشر: لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه، تعيّن زمانه، وكذا المكان، ويسافر إليه إن كان بعيداً، فإن كان المسجد الحرام دخل مكّة بحجّة أو عمرة.
[١] المبسوط: ١ / ٢٩٥ .